العلامة الحلي
60
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الخمس مريضة وصحيحة وأخذ الشّاة ناقصة عن بدل الصّحاح بنسبة النقصان [ - و - ] لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها ولو لم يجد شاة اشترى شاة أو دفع قيمتها السّوقية ولا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت أدون [ - ز - ] من وجب عليه سن وفقدها ووجد الأعلى بدرجة دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو عشرين درهما فمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أخرجها واستعاد من المصدّق ما قلناه ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه ولو وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر أجزاءه مع عدم بنت المخاض من غير جبران ولو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللّبون لا المعيبة ولو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب وعنده ابن لبون تعينت بنت المخاض ولو عدمها جاز أن يشتري أيّهما شاء ولا يجبر علو السن في الذكر فائت الأنوثة في غير هذه الصّورة فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا ولو أخرج عن ابن اللبون حقّا أو جذعا أجزأه ولو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون أو عن بنت لبون حقّة أجزأه ولا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران بل بالقيمة السوقية وكذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلا بالقيمة [ - ح - ] لو عدم السن وما يليها صعودا ونزولا لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين [ - ط - ] لو أراد الجبر بشاة وعشرة دراهم لم يجز بل بشاتين أو عشرين درهما إلا على سبيل التقويم السوقي ولو كانت إبله مراضا والفريضة معدومة وعنده أدون وأعلى دفع الأدون والجبران وليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران ولو انتفى الضّرر عن الفقراء جاز [ - ي - ] لا يثبت الجبران في غير الإبل [ - يا - ] البخاتي من الإبل والعراب والنجيب والكريم واللئيم سواء يضم بعضه إلى بعض ويجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب فإن تطوّع بالأجود وإلا أخذ من أوسط المال ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا [ - يب - ] لا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها ولا ذات العوار من السّليمة ولا يؤخذ الربى وهي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين ولا الأكولة وهي السّمينة المتخذة للأكل ولا فحل الضّراب لقوله عليه السّلام إياك وكرائم أموالهم ولا الحامل لأنه صلى اللَّه عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا ولو تطوع المالك بذلك جاز ولو كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة فإن اشترى مريضة أجزأه وكذا يجزئه لو أخرج قيمة المريضة ولو كانت إبله صحاحا ومراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح ومريض فلو كانت قيمة الصّحيح عشرين والمريض عشرة كلّف شراء صحيح بخمسة عشر ولو كانت كلها صحاحا والفرض مريض كلف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض ولو كانت أمراضها متباينة أخذ من وسطها [ - يج - ] المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة وما يتعلق به الزكاة نصابا وما نقص شنقا وأوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض وهي التي كملت سنة ودخلت في الثانية والماخض الحامل والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحدة خلفة ثم بنت اللبون وهي التي لها سنتان ودخل في الثالثة ثم الحقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة وهي التي دخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية فإن دخلت في السابعة فهي الرّباع والرباعية وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل أي طلع نابه ثم بعد ذلك بازل عام أو بازل عامين وهكذا [ - يد - ] السّوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعا فلا يجب الزّكاة في المعلوفة ولو علفها بعض الحول قال الشيخ رحمه اللَّه يعتبر الأغلب والأقرب عندي اعتبار الاسم وكذا لو اعتلفت من نفسها أو منعها مانع من السوم فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه [ - يه - ] الحول شرط في الأنعام الثلاثة والذهب والفضة بلا خلاف ويتحقق كمال الحول إذا أهل الثاني عشر وإن لم يكمل أيام الحول ويعتبر النصاب والملك من أول الحول إلى آخره فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فإن استردها استأنف الحول من حين الارتداد وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل وأخذ منه الحق ولو مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث واستأنف الحول حين الانتقال [ - يو - ] لو كان معه خمس من الإبل فحال عليها حولان وجبت شاة واحدة ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ثم حال الثاني وجب عليه شاة ثانية ولو كان معه أزيد من نصاب وحال عليه أحوال وجبت الزكاة متعددة عن كل سنة بعد إسقاط ما يجب في السّنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب فلو حال على ست وعشرين حولان وجبت بنت مخاض وخمس شياه ولو حال ثلاثة وجبت بنت مخاض وتسع شياه [ - ين - ] لا يعد السخال مع الأمهات ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وليس حول أمّهاتها حولها سواء كانت متولدة منها أو من غيرها وسواء كانت أمهاتها تتمة النصاب أو نصابا وسواء وجدت معها في بعض الحول